السؤال :
نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ جَمَلًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ عُمُرٌ مُحَدَّدٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11142
 2021-04-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ جَمَلًا للهِ تعالى، وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سِنُّ الجَمَلِ المَنْذُورِ كَسِنِّ الأُضْحِيَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ شُرُوطًا للأُضْحِيَةِ، مِنْهَا أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً ـ الثَنْيُ مِنَ الحَيْوَانِ مَا أَلْقى ثَنِيَّتَهً وَفِي الفَمِ أَرْبَعٌ مِنَ الثَّنَايا، وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ بُلُوغِ الحَيْوَانِ سِنًا مُعَيَّنَةً ـ أَو فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالمَعْزِ.

وَجَذْعَةً أَو فَوْقَ الجَذْعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

فَلَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلَا بِمَا دُونَ الجَذْعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالمُسِنَّةُ مِن كُلِّ الأَنْعَامِ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ ـ أَوْ نِعْمَتِ ـ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ جَمَلٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِنَذْرِهِ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ عُمُرُهَ عُمُرَ الأُضْحِيَةِ مِنَ الإِبِلِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ، وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَ ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.