طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالمساومة في البيع والشراء لا حرج فيها شرعاً، وبوسع صاحب المحلّ أن يحدِّد الأسعار ويعتذر لكل مشترٍ عن المساومة مهما كانت الأسباب، وخاصة إذا كان المشتري يلحُّ في المساومة، فلا حرج أن لا تتردَّد في عدم المساومة.
أما الحسم الذي يقوم به المشتري بعد المساومة فإذا لم يكن برضاً من صاحب المحل (البائع) فهو مالٌ حرام في حقه، إذا لم يسامحه البائع، والأولى في خُلُق المسلم المسامحة في هذه الحالة حرصاً على المسلم ألا يأكل مالاً حراماً.
وأما الابتلاء بالمرض وصرف المال على الدواء فلا علاقة له في المساومة ما دام البيع منضبطاً بضوابط الشريعة، والعقود صحيحة، والسلعة لا محظور شرعي فيها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |