السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انا طالبة تدرس في محافظة غير محافظتي التي اسكن فيها و لدي منزل اسكن فيه هناك سؤالي هل يجوز لي القصر و الجمع في حال كانت الايام التي اذهب فيها الى تلك المحافظة اقل من ثلاثة ايام ام لا مع العلم اني اسافر مع محرم و ليس لوحدي بعض الاخوة اخبروني انه لا يجوز القصر و الجمع لوجود مكان اعود اليه و لكم جزيل الشكر
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12778
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كانت المحافظة الثانية تبعد عن المحافظة التي أنتم فيها أكثر من 81 كم فيجوز الجمع والقصر بشروطه، وهذه فتوى: رجل كان مسافراً، وجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، ثم دخل بلدته قبل أذان العصر، فهل يجب عليه أن يعيد صلاة العصر، أم صحت صلاته؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1199  2008-06-28 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالجمع بين صلاتين للسفر جائز عند جمهور الفقهاء غير الحنفية، جمع تقديم في وقت الأولى، وجمع تأخير في وقت الثانية، والجمعة كالظهر في جمع التقديم.

أما عند الحنفية فلا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة للمحرم بالحج، جمع تقديم بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وفي ليلة المزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة.

ويشترط عند الشافعية لجمع التقديم شروط:

أولاً: نية الجمع، فينوي جمع التقديم ليميّز التقديم المشروع عن التقديم سهواً أو عبثاً، وتكون النية في أول الصلاة الأولى.

ثانياً: الترتيب، بأن يبدأ بالأولى، لأن الوقت لها والثانية تبع، فلو صلاها قبل الأولى لم تصح.

ثالثاً: الموالاة، بأن لا يفصل بينهما فاصل طويل، لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة، ولأنها تابعة، والتابع لا يُفصل عن متبوعه، ولهذا لا يصلي الرواتب بينهما، فإذا طال الفصل بينهما وجب تأخير الثانية إلى وقتها.

رابعاً: دوام سفره إلى الإحرام بالصلاة الثانية، فلو صار مقيماً قبل الإحرام بالصلاة الثانية بطل الجمع لزوال سببه، فوجب عليه تأخير الثانية إلى وقتها، أما الأولى فتصح ولا تتأثر بإقامته.

خامساً: بقاء وقت الصلاة يقيناً إلى أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية، فإذا دخل وقت الثانية قبل تكبيرة الإحرام بطلت الثانية لبطلان الجمع.

سادساً: أن يكون على يقين من صحة الصلاة الأولى، لأنه إذا بطلت صلاته الأولى بطلت الثانية حكماً، لأنها تابعة.

وبناء على ذلك:

فإذا صلى العصر مع الظهر جمع تقديم، وقد حقَّق هذه الشروط من نية الجمع والترتيب والموالاة ودوام السفر، فلا إعادة عليه لصلاة العصر ولو صار مقيماً قبل دخول وقت العصر، كما جاء في كتاب المجموع، وإعانة الطالبين، وفتح الوهاب، ومغني المحتاج. هذا، والله تعالى أعلم.