السؤال :
رجل قال: علي الحرام بالثلاث لا تذهبي الى بيت ابنتك! والان يريد ان تذهب! فما الحل؟ وقد نوى منعها فقط ولم يخطر بباله الطلاق أو الظهار.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12930
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إن ذهبت وقع الطلاق الثلاث عليها، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. هذا، والله تعالى أعلم.