السؤال :
امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، سَافَرَتْ إلى إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَكَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، فَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا، وَبَعْدَ الطَّلَاقِ تَنَصَّرَتْ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيِّ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا مِنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12032
 2022-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَنَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُثَبِّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ، وَأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا، وَأَنْ لَا يُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِ الشَّامِ المُبَارَكَةِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُنَا في أَجْسَادِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ سُعَدَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

نَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُزَوَّجَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَا مُرْتَدَّةٌ عَنِ الإِسْلَامِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ، وَلَا مِلَّةَ لَهَا.

وَإِذَا ارْتَدَّتِ المَرْأَةُ عَنِ الإِسْلَامِ فَلَا يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَ العَقْدِ وَلَو مِنْ رَجُلٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ، فَزَوَاجُهَا بَاطِلٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، كَانَ زَوَاجُهَا فَاسِدًا، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا ارْتَدَّتِ المُسْلِمَةُ عَنْ دِينِهَا ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَتُحْبَسُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إِلى الإِسْلَامِ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَيُعْتَبَرُ زَوَاجُهَا بَاطِلًا شَرْعًا، إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ حُرْمَةَ هَذَا الزَّوَاجِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ العَقْدُ فَاسِدًا، وَيَجِبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَتَسْتَحِقُّ المَهْرَ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ لَهَا إِنْ حَمَلَتْ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا.

وَهَذِهِ المَرْأَةُ المُرْتَدَّةُ لَا دِينَ لَهَا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالعَوْدَةُ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.