السؤال :
امْرَأَةٌ كَانَتْ عَلَى عَلَاقَةٍ هَاتِفِيَّةٍ مَعَ شَابٍّ بِنِيَّةِ الزَّوَاجِ، وَكَانَ الحَدِيثُ بَيْنَهُمَا لَا يُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَلَاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ مَعَ نِسَاءٍ، فَرَفَضَتِ المُتَابَعَةَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ لَمْ تُتَابِعِي مَعِيَ مِشْوَارَ الزَّوَاجِ فَسَأَرْجِعُ إلى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ هَذَا في رَقَبَتِكِ، فَمَا نَصِيحَةُ الشَّرْعِ لِهَذِهِ المَرْأَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12097
 2022-08-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعَلَاقَةُ المَرْأَةِ مَعَ هَذَا الشَّابِّ عَلَاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ شَرْعًا، وَاتِّبَاعٌ لِخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَقَدْ نَهَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾. فَالشَّيْطَانُ يَصِلُ بِالإِنْسَانِ إلى مَا يُرِيدُهُ بِالتَّدْرِيجِ، خُطْوَةً فَخُطْوَةً، وَالطَّرِيقُ الذي سَلَكَتْهُ هَذِهِ المَرْأَةُ طَرِيقُ الشَّيْطَانِ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: أَرْجُو اللهَ تعالى أَنْ يُوَفِّقَ هَذِهِ الأُخْتَ وَأَمْثَالَهَا للاسْتِقَامَةِ عَلَى شَرْعِ اللهِ تعالى، وَعَدَمِ تَتَبُّعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى لَا تَنْسَاقَ الوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ إلى الهَلَاكِ، وَطَرِيقِ الرَّذِيلَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَى هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَقْطَعَ صِلَتَهَا بِهَذَا الشَّابِّ، مَعَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ النَّصُوحِ، لِأَنَّ أَمْثَالَ هَذَا الشَّابِّ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَخَافُ اللهَ تعالى رَبَّ العَالَمِينَ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ بِالوَاجِبِ الذي عَلَيْهِ نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُرَبِّيًا لِأَوْلَادِ هَذِهِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ.

هَذَا شَابٌ يَتَسَلَّى بِأَعْرَاضِ المُسْلِمِينَ، وَيَقِينًا لَا يَبْحَثُ عَنْ زَوْجَةٍ عَفِيفَةٍ مَصُونَةٍ مُكَرَّمَةٍ، بَلْ يَعْبَثُ بِأَعْرَاضِ المُسْلِمِينَ وَيَتَسَلَّى بِهِنَّ، وَلَو عَزَمَ عَلَى الزَّوَاجِ حَقِيقَةً فَلَنْ يَرْضَى بِامْرَأَةٍ لَهَا مَاضٍ غَيْرُ مُشَرِّفٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ سَيَرْجِعُ إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّكِ بِإِذْنِ اللهِ تعالى، فَالحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِنْ خِدَاعِ هَذَا الشَّيْطَانِ الإِنْسِيِّ، وَالحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِنْ قَبُولِهِ زَوْجًا لِهَذِهِ المَرْأَةِ إِذَا صَدَقَتْ في تَوْبَتِهَا إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.