السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي فضيلة الشيخ أحمد النعسان حفظكم الله تعالى. الفقير تشاجرت مع زوجتي شجارا عنيفا فتدخلت بيننا زوجتي الأولى ،فقالت لها الزوجة التي تشاجرت معها أنا لا أريد هذ الرجل، فقلت لها : انت مطلقة ،أنت مطلقة ،انت مطلقة ثلاث مرات. مع العلم أنه لا يوجد بيننا أولاد ولم أتزوج بها الا منذ 6 اشهر تقريبا ، فما الحكم جزاكم الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12119
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: حرمت عليكم زوجتك فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجًا غيرك. هذا، والله تعالى أعلم.  وهذه فتوى:  قلت لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، في مجلس واحد، وأنا أنوي تكرار الوقوع، فهل تحل لي؟ لأني ندمت على ما صدر مني.  الاجابة : رقم الفتوى : 5432  2012-07-20 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الطلاقُ ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ، وهوَ ناوٍ تكرارَ الطلاقِ فإنَّهُ يقعُ ثلاثاً عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولا تحلُّ له زوجتُهُ حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ، لما رواه النسائي عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ غَضْبَاناً، ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَقْتُلُهُ؟).

ثانياً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّهُ إذا أرادَ التَّأكيدَ أو الإفهامَ من تكرارِ الطلاقِ فإنَّهُ تقعُ طلقةً واحدةً ديانةً لا قضاءً عندَ الحنفيةِ والشافعيةِ.

ثالثاً: إن كرَّرَ الطلاقَ ولم يقصد تأكيداً ولا تأسيساً فإنَّ الطلاقَ يقعُ ثلاثاً عندَ الجمهورِ من فقهاءِ الحنفيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ، والأظهرُ عندَ الشافعيةِ، لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّأكيدِ.

وبناء على ذلك:

 فزوجتُكَ حَرُمَت عليكَ عندَ جمهورِ الفقهاءِ حتى تنكحَ زوجاً غيرَكَ نكاحَ دَيمومةٍ، وخالفَ في ذلكَ بعضُ أهلِ الظاهرِ وقالوا بأنَّهُ يقعُ طلقةً واحدةً، وأنا لا أفتي به. هذا، والله تعالى أعلم.