السؤال :
إِذَا اكْتَشَفَ الرَّجُلُ أَنَّ زَوْجَةَ صَدِيقِهِ لَهَا عَلَاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ زَوْجَهَا بِذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12146
 2022-08-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ اتِّهَامَ الأَبْرِيَاءِ طَامَّةٌ كُبْرَى، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ القَذْفِ الذي حَذَّرَ مِنْهُ الشَّرْعُ الحَنِيفُ، لِذَلِكَ وَجَبَ الجَزْمُ بِوُجُودِ عَلَاقَةٍ مُحَرَّمَةٍ قَبْلَ الحُكْمِ عَلَى المَرْأَةِ بِالخِيَانَةِ، وَكَمْ وَكَمْ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ خِلَافُ ظَنِّهِ.

وَالأَصْلُ في المُسْلِمِ البَرَاءَةُ وَالطَّاعَةُ، وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ فُجُورٍ وَخِيَانَةٍ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ، أَو إِقْرَارٍ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: يَجِبُ عَلَى مَنْ رَأَى مُنْكَرًا أَنْ يُغَيِّرَهُ بِالنُّصْحِ، وَتَخْوِيفِ العَاصِي مِنَ الفَضِيحَةِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِنِ اسْتَجَابَ العَاصِي حَصَلَ المَطْلُوبُ، وَإِنْ أَصَرَّ فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْبَارِ وَلِيِّهِ لِيَرْدَعَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَى مَنِ اكْتَشَفَ خِيَانَةَ زَوْجَةِ صَدِيقِهِ ـ وَكَانَ ذَلِكَ حَقًّا وَوَاقِعًا ـ أَنْ يَنْصَحَ تِلْكَ المَرْأَةَ عَنْ طَرِيقِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ يَثِقُ بِدِينِهَا، فَإِنِ اسْتَجَابَتْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَحَصَلَ المَطْلُوبُ، وَإِلَّا فَلْيُخْبِرْ أَهْلَهَا قَبْلَ زَوْجِهَا لَعَلَّ ذَلِكَ يَرْدَعُهَا، وَتُحَافِظُ عَلَى بَيْتِهَا مِنَ الخَرَابِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَجِبْ أَو لَمْ يَسْتَطِعْ أَهْلُهَا أَنْ يُؤَثِّرُوا عَلَيْهَا، فَيَجِبُ إِخْبَارُ زَوْجِهَا بِدُونِ تَرَدُّدٍ ـ مَا دَامَ مُتَيَقِّنًا بِعَلَاقَتِهَا غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ ـ ثُمَّ الزَّوْجُ يُقَرِّرُ مَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا لَهُ وَلِزَوْجَتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.