السؤال :
مَا حُكْمُ إِتْلَافِ المُحَرَّمَاتِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَالخَمْرِ، سَوَاءٌ للذِّمِّيِ أَو للمُسْلِمِ، وَهَلْ يَضْمَنُ المُتْلِفُ المُتْلَفَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12265
 2022-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِتْلَافُ الخَمْرِ إِذَا كَانَ مِلْكًا لِإِنْسَانٍ مُسْلِمٍ لَا يُضْمَنُ، سَوَاءٌ كَانَ المُتْلِفُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، وَسَوَاءٌ كَانَ عَنْ قَصْدٍ أَو غَيْرِ قَصْدٍ.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الخَمْرُ مَمْلُوكَةً لِذِمِّيٍّ، فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ يَكُونُ المُتْلِفُ ضَامِنًا، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ قَصْدٍ أَو عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ؛ وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا أُتْلِفَتِ الخَمْرُ عَنْ قَصْدٍ أَو عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَكَانَتْ لِمُسْلِمٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ مُسْلِمٍ فَفِي ضَمَانِهَا خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ فَطِنًا عِنْدَ إِتْلَافِهَا عَنْ قَصْدٍ، وَخَاصَّةً في هَذِهِ الآوِنَةِ، فَالمُسْلِمُ العَاقِلُ هُوَ الذي يَعْرِفُ زَمَانَهُ وَأَهْلَ زَمَانِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.