السؤال :
ماحكم من حلف بطلاق في نفسه
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12274
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا لم يتلفظ بلسانه لا يقع الطلاق. هذا، والله تعالى أعلم.