السؤال :
السؤال الاول ماحكم شرب الزوج حليب زوجته عند المداعبة السؤال الثاني لمس دبر الزوجة والتمتع به السؤال الثالث هل يجوز لي ان اصافح الاجنبية علما انها هي من تبادر بحكم عملي في متجر
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12303
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج في مداعبة الزوجة من قبل زوجها، ولكن يجب عليه أن يتنبه إلى حليب زوجته ألا يدخل منه شيء إلى جوفه، لأنه من حق الطفل الرضيع في سن الرضاع، ولأنه لا يجوز الانتفاع بجزء من الآدمي إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا. وإذا شرب الزوج شيئاً من حليب الزوجة فإن هذا الحليب لا يُحرِّم الزوجة على زوجها، ولكن عليه بالتوبة والاستغفار وألا يعود إلى مثل هذا الأمر مرة ثانية. هذا، والله تعالى أعلم.

بالنسبة للسؤال الثاني :

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حِلُّ الاسْتِمْتَاعِ بِالآخَرِ، كَمَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ، وَكَذَا لَمْسُهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا».

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟

قَالَ: «فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَالمَرْأَةُ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَحِلُّ لِزَوْجَتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾.

إِلَّا في حَالَةِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالإِحْرَامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالمُدَاعَبَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ جَائِزَةٌ شَرْعًا نَظَرًا وَمَسًّا، أَمَّا إِدْخَالُ الأُصْبُعِ في الدُّبُرِ فَيَنْبَغِي الابْتِعَادُ عَنْهُ للأَسْبَابِ التَّالِيَةِ:

أولًا: الدُّبُرُ مَحَلٌّ للنَّجَاسَةِ، وَقَدْ تُلَامِسُ الأُصُبُعُ النَّجَاسَةَ المُغَلَّظَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ وَلَا بِالمُؤْمِنَةِ.

ثانيًا: هَذَا الفِعْلُ هُوَ في الحَقِيقَةِ تَأْبَاهُ النُّفُوسُ السَّلِيمَةُ، وَأَصْحَابُ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الأَدَبِ، بَلْ هِيَ عَادَاتٌ وَافِدَةٌ إلى الأُمَّةِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُونَ الأَدَبَ وَالقِيَمَ وَالأَخْلَاقَ السَّامِيَةَ، وَمِمَّنِ ابْتَعَدُوا عَنِ الفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَعَاشُوا عِيشَةَ البَهَائِمِ وَالحَيَوَانَاتِ، بَلِ البَهَائِمُ وَالحَيَوَانَاتُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

ثالثًا: رُبَّمَا أَنْ يُؤَدِّي اسْتِمْرَارُ هَذَا الفِعْلِ إلى وِطْءٍ المَرْأَةِ في دُبُرِهَا، وَالابْتِعَادُ عَنِ الشُّبُهَاتِ أَسْلَمُ لِدِينِ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ».

رابعًا: مَا شَرَعَهُ اللهُ تعالى للزَّوْجَيْنِ ـ مِنَ الاسْتِمْتَاعِ بِبَعْضِهِمَا البَعْضِ ـ فِيهِ الغِنَى عَنِ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ التي تُخَالِفُ الفِطْرَةَ الإِنْسَانِيَّةَ. هذا، والله تعالى أعلم.

بالنسبة لمصافحة الأجنبية هذه فتوى:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إنَّ مصافحة المرأة الأجنبية يحرم عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة، لأنَّه ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما صافح امرأة أجنبيَّة قط، كما روى الإمام أحمد عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْعَةٍ قَطُّ).

وأخرج الطبراني عن مَعْقِلَ بن يَسَارٍ رضي الله عنه، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ).

ثانياً: قال تعالى: {وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُون}. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (إنا كنا أذلَّ قومٍ فأعزَّنا اللهُ بالإسلام، فمهما نطلب العزَّةَ بغير ما أعزَّنا اللهُ به أذلَّنا الله) رواه الحاكم.

ثالثاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) رواه الترمذي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فيحرم على الرجل مصافحة المرأة الأجنبية، ولا توجد ضرورة في مصافحتها، كما يجب على المسلم أن يُظهر فخره واعتزازه بدين الله تعالى، وأن يعتذر للمرأة الأجنبية بأنَّ إسلامه ودينه يمنعانه من ذلك خشية الفتنة عليه وعليها، لأنَّ الله تعالى حرَّم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، والعكس بالعكس بنص القرآن الكريم بقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}. وبقوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. فإذا حذَّر ربُّنا تعالى من النظرِ فالمسُّ من باب أولى. هذا، والله تعالى أعلم.