السؤال :
هل يجوز اختلاط النساء والرجال فى الطواف والجمرة وفى المدارس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12361
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اختلاط الرجال مع النساء بالحجاب الكامل، وبدون أحاديث خاصة وبدون خضوع بالقول لا حرج فيه، والطواف ورمي الجمار والسعي وما شاكل ذلك من الطاعات، كان في زمن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولكن كان النساء آخر صفوف الرجال، وكذلك الحكم في المدارس إذا كان بالشروط التي ذكرت فلا حرج، وإلا فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.