طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا طلَّق زوجته طلقة رجعية في المرة الأولى أو الثانية فإنه يردَّها إلى عصمته من غير استئناف عقد جديد ما دامت في عدَّتها.
فإذا انقضت عدَّتها فإنه يجوز له أن يعود إليها ولكن ليس بالمراجعة، وإنما بعقد جديد بشروطه المعلومة عند الفقهاء.
وبناء على ذلك:
فإذا لم يكن الرجل أرجع زوجته المطلَّقة طلاقاً ثانياً طلاقاً رجعياً إلى عصمته في فترة عدَّتها، وانتهت عدَّتها بوضع حملها، فإن الطلاق انقلب من طلاق رجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تحلُّ له إلا بعقد جديد.
والمراجعة التي قام بها بعد انقضاء عدَّتها مراجعة غير صحيحة، ويعتبر دخوله بها بناء على فتوى طالب العلم الذي سأله دخولاً فاسداً، ولا بدَّ من التفريق بينهما، وبكونه طلَّقها بعد النكاح الفاسد، فيعتبر هذا الطلاق متاركة لا يُنقص عدد الطلاق. جاء في حاشية ابن عابدين: طلاق المنكوحة فاسداً ثلاثاً، له تزوّجها بلا محلل... لكون الطلاق لا يتحقَّق في الفاسد، ولذا كان غير مُنقص للعدد، بل متاركة. اهـ.
فله أن يجدِّد العقد عليها بشروط العقد الصحيح، ويملك الطلقة الأخيرة عليها، بحيث لو أوقعها فإنها تبين منه بينونة كبرى فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |