السؤال :
رَجُلٌ سَرَقَ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ المَالِ مِنْ آخَرَ، وَثَمَّرَ السَّارِقُ المَالَ، وَكَانَ المَسْرُوقُ مِنْهُ قَدْ مَنَحَ السَّارِقَ مِنْ قَبْلُ بَيْتًا لِفَقْرِهِ، وَعَرَفَ المَسْرُوقُ مِنْهُ السَّارِقَ، وَالآنَ يُرِيدُ المَسْرُوقُ مِنْهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ المَسْرُوقَ مَعَ أَرْبَاحِهِ، وَيَسْتَرِدَّ البَيْتَ لِيُعْطِيَهُ لِفَقِيرٍ غَيْرِهِ؛ فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا التَّصَرُّفُ مِنْ حَقِّهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 464
 2007-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لَيْسَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ حَقٌّ في سِوَى المَالِ المَسْرُوقِ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ كَامِلًا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّبْحِ الذي تَحَقَّقَ مِنَ المَالِ المَسْرُوقِ فَهُوَ مِلْكٌ للسَّارِقِ وَلَكِنَّهُ مِلْكٌ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ للسَّارِقِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ هَذَا المَالِ إِلَّا بِالتَّخَلُّصِ مِنْهُ وَذَلِكَ بِصَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْتِ الذي وَهَبَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ كَانَ سَلَّمَهُ إِيَّاهُ فَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إِيَّاهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ.

وَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُ البَيْتَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَكَانَ الغَالِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ فَقِيرٌ، وَهُوَ بِالفِعْلِ كَانَ فَقِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ البَيْتَ كَذَلِكَ، أَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فَقِيرًا، فَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِأَنَّ الزَّكَاةَ مَا سَقَطَتْ عَنِ الغَنِيِّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ وَيُعْطِيَهَا لِفَقِيرٍ غَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا سَقَطَتْ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.