السؤال :
هل صحيحٌ بأنَّه لا يجوز للمرأة أن تلصق ذراعيها في الصلاة أثناء السجود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5277
 2012-06-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ».

وروى الحاكم والبيهقي عنِ البراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: (كانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى جَخَّ). ومعنى جَخَّ: أي فَتَحَ عَضُدَيهِ عن جَنبَيهِ، وجَافَاهُما عنهما.

وذكر الفقهاءُ بأنَّهُ يُكرهُ للرَّجلِ المصلي أنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ في الصَّلاةِ دونَ المرأةِ، كما جاء في ردِّ المحتارِ: (وَافْتِرَاشُ الرَّجُلِ ذِرَاعَيْهِ لِلنَّهْيِ: أَيْ بَسْطُهُمَا فِي حَالَةِ السُّجُودِ، وَقَيَّدَ بِالرَّجُلِ اتِّبَاعاً لِلْحَدِيثِ المَارِّ آنِفاً، وَلأَنَّ المَرْأَةَ تَفْتَرِشُ) اهـ.

وجاءَ في تُحفةِ الفقهاءِ: (فَأَمَّا المَرْأَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهَا وَتَنْخَفِضَ، وَلا تَنْتَصِبَ كَانْتِصَابِ الرَّجُلِ، وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، لأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا) اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مصطلح: (افتراش): كَرِهَ الْفُقَهَاءُ لِلرَّجُلِ ـ دُونَ المَرْأَةِ ـ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ: «لا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ» [رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن]. وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ افْتِرَاشُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَكَرِهَ الْبَعْضُ لِلرَّجُلِ فِي قُعُودِ الصَّلاةِ افْتِرَاشَ قَدَمَيْهِ وَالجُلُوسَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَلَكِنْ يسَنُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مُفْتَرِشاً رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا، وَيَنْصِبَ اليُمْنَى. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فإنَّ المرأةَ تَفتَرِشُ في السُّجودِ أثناءَ الصلاةِ، لأنَّ حالَها مَبنيٌّ على السَّترِ، أمَّا بالنِّسبةِ للرَّجلِ فلا يَفتَرِشُ ذِرَاعَيهِ، بل يُكرهُ تحريماً. هذا، والله تعالى أعلم.