طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَجِبُ على المُؤمِنِ إذا رَأَى مُنكَراً أن يُنكِرَهُ بالمَعرُوفِ، وأن لا يَسكُتَ عَنهُ، إذا كَانَ يَستَطِيعُ ذلكَ، ولا يُصِيبُهُ بذلكَ ضَرَرٌ، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه الإمام مسلم عن أَبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.
وإذا لم يَستَطِعْ أن يُغَيِّرَ المُنكَرَ، فلا يَجُوزُ لَهُ أن يَقعُدَ أثنَاءَ وُجُودِ المُنكَرِ إذا كَانَ ذلكَ بإمكَانِهِ، وذلكَ لِما روَاهُ الحاكم والإمام أحمد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ».
وبناء على ذلك:
فلا يَجُوزُ لَكَ أن تُجَالِسَ شَارِبَ الخَمرِ أثنَاءَ شُربِهِ الخَمرَ، لأنَّ شَارِبَ الخَمرِ مَلعونٌ إذا لم يَتُبْ إلى اللهِ تعالى، وعَلَيكَ أن تَأمُرَ بالمَعرُوفِ وأن تَنهَى عن المُنكَرِ، فإنْ لم يَستَجِبْ لَكَ وَجَبَ عَلَيكَ أن تَترُكَ المَسكَنَ، وعَدَمُ مُجَالَسَتِهِ إذَا كُنتَ قَادِراً على ذَلِك، أَمَّا إِذَا لَم يَتَوَفَّر لَدَيكَ سَكَنٌ آخَر وجَالَستَهُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلى شُربِ الخَمرِ فَقُل: اللهُمَّ إنَّ هَذا مُنكَرٌ لا أَرضَى بِهِ ولا أقدِرُ على رَدِّهِ، وإلا كُنتَ آثِماً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |