طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ تعالى عَلَى المَرْأَةِ طَاعَةَ زَوْجِهَا في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، فَإِنْ أَمَرَهَا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» رواه الشيخان عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ تَرَى وُجُوبَ سَتْرِ الوَجْهِ، لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ، أَو لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَكِنْ يَجِبُ سَتْرُهُ خَشْيَةَ الفِتْنَةِ، وَزَوْجُهَا يَرَى كَشْفَهُ أَمْرَاً جَائِزَاً وَمُبَاحَاً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا بِكَشْفِهِ، لِأَنَّهَا تَعْتَقِدُ أَنَّ كَشْفَهُ حَرَامٌ، وَأَنَّ زَوْجَهَا يَأْمُرُهَا بِمَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، فَإِذَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ فَلَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَطَاعَتْهُ كَانَتْ آثِمَةً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |