السؤال :
هل يجوز بيع الحيوان الحي وزنا عند مذهب الحنفي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9865
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وروى الإمام أحمد والحاكم عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». وَبَيْعُ الحَيَوَانَاتِ المَأْكُولَةِ بِالوَزْنِ لَا حَرَجَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ الحَيَوَانُ حَيَّاً أَو مَذْبُوحَاً، لِأَنَّ مَا في جَوْفِهِ تَابِعٌ وَلَيْسَ مَتْبُوعَاً. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَلَا حَرَجَ مِنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَعَلَى البَائِعِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ في بَيْعِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجِيعَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُطْعِمَهَا، وَيَجْعَلَ في طَعَامِهَا مِلْحَاً لِتَشْرَبَ المَاءَ الكَثِيرَ، وَلْيَذْكُرِ البَائِعُ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَقَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الشيخان عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَالدُّنْيَا لَا تُغْنِي عَنِ الآخِرَةِ شَيْئَاً. هذا، والله تعالى أعلم.