السؤال :
السلام عليكم ياشيخ كتبت كلمة كناية طلاق بدون نية وارسلتها .. وبعد ذلك مباشرة نويت بها الطلاق من كل قلبي بعمد مني وادراكي واختياري قبل ان تصلها او تقراها لاعتقادي ان الطلاق لايقع الا حين الكتابة فقط وان النية بعدها لاتعتبر (حسب فتوى قراتها ان النية لاتكون الا عند التلفظ ومابعدها لايعد شيئا). وبعد ذلك ظهر لي عكس ذلك وان ذلك يختلف عن حالي في مسالتي المذكورة.. ووالله لو علمت انه سيقع لم اكن لانوي ولكن فعلت ذلك ونويت لاعتقادي ان فعلي لايعد طلاقا والا لم اكن لانوي .. ولن اعود لذلك ماحييت فهل بذلك حصل طلاق
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9950
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إن كان الأمر كما ذكرت فيقع الطلاق. هذا، والله تعالى أعلم.