السؤال :
السلام عليكم من حصلت له حالة طلاق كنائي كرره ثلاث مرات بنية كثلاث طلقات,, فقرأ قولين أحدهما ذكر أنها كناية والآخر قال ليست كناية ,, فعمل بقول أنها ليست كناية, وبعد ذلك كلمته زوجته وحصلت بينهما مشادة كلامية فنوى وهو صامت إيقاع الثلاث طلقات القديمة ونوى أيضا أنها ليست زوجته وأنها ليست بذمته وحراما عليه لوقوع ماصدر منه سابقاً لأن هناك قول بالوقوع وكان متعمدا ذلك عارفاً لمآله,, وبعد دقائق قليلة ندم لذلك ندم شديداً ونوى الرجوع للعمل بالقول بأنها ليست كناية والآن هو متأكد من أنها ليست كناية ,, فهل بذلك وقع ما نوى به أم لتراجعه معنى خصوصاً أن هناك قول أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله أو لايجوز الرجوع عن التقليد بعد العمل وهو خائف من ذلك
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9919
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عليه أن يراجع دائرة الإفتاء ليشرح حالته. هذا، والله تعالى أعلم.