أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1763 - ضمن زيتوناً فهل تجب عليه الزكاة؟

07-02-2009 11297 مشاهدة
 السؤال :
قمت بضمان شجر زيتون، فهل تجب عليَّ الزكاة فيه عند قطافه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1763
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه غير جائز ولا صحيح، أما بعد نضجه فالبيع صحيح جائز حتى ولو اشترط المشتري على البائع أن يبقى الثمر على الشجر حتى يتناهى عظمه، (لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وتَأْمَنَ العَاهَة) رواه أحمد. هذا أولاً.

ثانياً: زكاة الزروع تجب إذا نضج الثمر وأُمن عليه من الفساد واستغنى عن السقي.

ثالثاً: إذا كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة فيه هو مالك الأرض فالزكاة عليه.

وبناء عليه:

فإذا اشتريتَ الزيتون بعد بدوِّ ثمره ونضجها وصلاحها وأُمن عليها من الفساد، فالزكاة تجب على البائع لأنَّه مالك للزرع عند وجوب الزكاة فيه، ولا شيء عليك.

أما إذا اشتريته قبل بدوِّ الثمرة فالعقد فاسد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11297 مشاهدة