أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6998 - هل حرمت السيدة فاطمة من ميراثها؟

02-09-2015 549 مشاهدة
 السؤال :
لماذا حرم سيدنا أبو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنهُ السيدة فاطمة رَضِيَ اللهُ عَنها من ميراثها من أبيها سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6998
 2015-09-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالسُّؤَالُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هكذا، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بالشَّكْلِ التَّالِي: لماذا حَرَمَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَرَثَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ من مِيرَاثِهِم؟ هذا أولاً.

ثانياً: عِنْدَمَا تُوُفِّيَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَرَكَ زَوجَاتِهِ الكَرِيمَاتِ رَضِيَ اللهُ عَنهُنَّ، وتَرَكَ ابْنَتَهُ السَّيِّدَةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، وتَرَكَ عَمَّهُ العَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، وهؤلاءِ هُمْ وَرَثَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.

ثالثاً: لماذا حُصِرَ المَوْضُوعُ بَيْنَ الصِّدِّيقِ وفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما؟

رابعاً: روى الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

وروى كذلكَ الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارَاً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ، واللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

وبناء على ذلك:

فالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ لا يُورَثُ، كَمَا ثَبَتَ بالسُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ، وبِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم، ولِذَا كُلُّ مَن طَلَبَ إِرْثَهُ من سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ تَرَاجَعَ عَنْهُ، واسْتَمَرَّ على ذلكَ على عَهْدِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، إلى زَمَنِ سَيِّدِنَا الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

لَقَد تَوَلَّى الخِلافَةَ الفَارُوقُ بَعْدَ الصِّدِّيقِ فَلَمْ يُعْطِ أَحَدَاً من وَرَثَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، ومن بَعْدِهِ تَوَلَّى الخِلافَةَ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ فَلَمْ يُعْطِ أَحَدَاً، ثمَّ تَوَلَّاهَا سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَلَمْ يُعْطِ أَحَدَاً، وعِنْدَمَا اسْتُخْلِفَ سَيِّدُنَا الحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَمْ يُعْطِ أَحَدَاً.

 

فالصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَمْ يَحْرِمِ السَّيِّدَةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها من مِيرَاثِهَا، لأَنَّ مَا تَرَكَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ صَدَقَةٌ، ولا يُورَثُ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
549 مشاهدة
الملف المرفق