أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1385 - الاقتصار على المناديل الورقية في الاستنجاء

11-09-2008 14804 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز الاقتصار على المناديل الورقية عند الاستنجاء لفقد الماء؟ أم لا بد من الغسل بالماء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1385
 2008-09-11

نص الفقهاء على أن الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر ونحوه من كل جامد طاهر غير محترم، كورق وخشب وخزف. والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثم يتبعه بالماء.

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق.

روى ابن ماجه بإسناد حسن، عن سيدنا أنس رضي الله عنه، لما نزلت آية: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟) قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: (هو ذاكم فعليكموه).

وبناء على ذلك:

الاستنجاء بالورق جائز، وخاصة عند فقد الماء، ولكن بشروط:

1ـ ألا يجفَّ النجس الخارج، فإن جف تعيَّن الماء، لأنه لا يزول إلا به.

2ـ ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه، أو ألا يجاوز صفحته وحشفته، فإن انتقل عنه تعيَّن الاستنجاء بالماء.

3ـ ألا يطرأ عليه شيء رطب أجنبي عنه، فإن طرأ عليه جاف طاهر فلا يؤثر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14804 مشاهدة