أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2216 - زوجها تارك للصلاة جحوداً فهل يصح بقاؤها عنده؟

28-07-2009 50781 مشاهدة
 السؤال :
أنا امرأة متزوجة وزوجي تارك للصلاة، وكلما تحدَّثت له عن الصلاة رفضها وجحدها، ويقول: هو لا يؤمن بالصلاة، الدين بالقلب وليس بهذه الحركات التي لا معنى لها، فماذا تنصحني؟ وهل يعتبر بذلك مرتداً لا يصح بقائي في عصمته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2216
 2009-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فجحود الصلاة تكذيب لله تعالى، ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الأمة، وجاحدها مرتدٌّ بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ) رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَتْرُكْ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) رواه أحمد والبيهقي، ولقوله ابن مسعود رضي الله عنه: (أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ) رواه ابن أبي شيبة والطبراني، ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (وَلا حَظَّ فِي الإِسْلامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ) رواه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

وبناء على ذلك:

أولاً: يعتبر هذا الزوج مرتدّاً عن دين الله عز وجل.

ثانياً: يجب على ولي الأمر أن يدعوه إلى التوبة، فإذا أصرَّ أقام عليه الحد، وهو القتل، لقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ}.

ثالثاً: إذا أصرَّ على هذا الاعتقاد فسخ عقد زواجه، وحرم على المرأة أن تبقى في عصمته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
50781 مشاهدة