أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

164 - حكم نكاح المتعة

25-04-2007 72620 مشاهدة
 السؤال :
هل يصح زواج المتعة إذا كانت هناك ظروف مُلِحَّة دعت إليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 164
 2007-04-25

فَقَد اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى نَسْخِ زَوَاجِ المُتْعَةِ وَتَحْرِيمِهِ مُطْلَقَاً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي المُتْعَةِ ثَلَاثَاً، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدَاً يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. رواه ابن ماجه. وإسناده صحيح.

وَوَرَدَ في الطَّبَرَانِيِّ والبيهقي أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ المُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ.

قَالَ: فَإِنَّ فُلَانَاً يَقُولُ فِيهَا.

فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.

وَفِي الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ.

وَفِي بِدَايَةِ المُجْتَهِدِ: أَنَّهُ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ بِتَحْرِيمِ المُتْعَةِ.

وبناءً على ذلك:

فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ زَوَاجُ المُتْعَةِ، وَمَا المَانِعُ مِنَ الزَّوَاجِ الشَرْعِيِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مَا دَامَ الإِسْلَامُ قَدْ أَبَاحَ للرَّجُلِ الزَّوَاجَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى أَرْبَعٍ؟

إِنَّ التَّطَلُّعَ إلى نِكَاحِ المُتْعَةِ فَتَحَ بَابَ اسْتِبَاحَةِ المُحَرَّمِ بِاسْمِ الضَّرُورَةِ، حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ مَا دَامَ الشَّرْعُ قَدْ أَبَاحَ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ إلى أَرْبَعٍ بِالزَّوَاجِ الشَّرْعِيِّ، فَلَا مُسَوِّغَ للتَّطَلُّعِ إلى الحَرَامِ حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72620 مشاهدة