أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

769 - تجاوز الميقات بغير إحرام

06-01-2008 426 مشاهدة
 السؤال :
رجل سائق سافر إلى الديار المقدسة بقصد العمل بين الحرمين الشريفين، وفي يوم عرفة وهو مع الحجاج بدون إحرام عزم على الحج، فأحرم وهو في أرض عرفة، وأدى المناسك كلها، فهل حجه صحيح أم يترتب عليه دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 769
 2008-01-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة لا يجوز لمن يسكن خارج المواقيت مجاوزة الميقات لمن قصد مكة المكرمة بدون إحرام بعمرة أو حج.

وذهب الشافعية إلى أن من قصد مكة لحاجة غير الحج أو العمرة فيجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا دخل مكة لغير نسك أُلحِق بأهلها، فإذا أراد الحج أو العمرة فميقاته المكاني هو موضعه الذي هو فيه، فيحرم من حيث أنشأ، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهلُ مكة من مكة).

وبناء عليه:

فإحرامه بالحج في أرض عرفة صحيح لا إشكال فيه، ولكن عليه دم عند جمهور الفقهاء، ولا شيء عليه عند الشافعية، لأنه دخل مكة قاصداً العمل لا الحج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
426 مشاهدة