أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2914 - المقدار المعفو عنه من النجاسة

07-05-2010 24635 مشاهدة
 السؤال :
رجل صلى إماماً وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم، وكان مقدارها أقل من حجم الدرهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2914
 2010-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت النجاسة مغلَّظة كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عنها إذا كانت أقلَّ من درهم، ويسنُّ غسلها، والصلاة فيها تكره تنزيهاً، سواء كان حاملها إماماً أو منفرداً.

أما إذا كانت النجاسة بمقدار الدرهم فيجب غسلها، وإذا صلى فيها حاملها فصلاته مكروهة تحريماً.

أما إذا كانت النجاسة أكثر من درهم فيفرض غسلها، وإذا صلى فيها حاملها فصلاته باطلة.

جاء في الدر المختار: [(وَعَفَا) الشَّارِعُ (عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ) وَإِنْ كُرِهَ تَحْرِيمًا، فَيَجِبُ غَسْلُهُ، وَمَا دُونَهُ تَنْزِيهًا فَيُسَنُّ، وَفَوْقَهُ مُبْطِلٌ فَيُفْرَضُ].

أما إذا كانت النجاسة مخفَّفة فإنه يعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب.

وبناء على ذلك:

فما دامت النجاسة أقلَّ من درهم فهي معفوٌّ عنها، ومن السنة غسلها، والصلاة مكروهة تنزيهاً سواء كان حاملها يصلي إماماً أم منفرداً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24635 مشاهدة