أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5433 - أقل مدة الحمل ستة أشهر

20-07-2012 28043 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت امرأة وبعد سبعة أشهر وضعت طفلاً كاملاً، وشككت في هذا الحملِ بأنَّه ليس مني، فهل من حقي أن أطلقها وأنفي نسب الطفل مني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5433
 2012-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّ أقلَّ مدَّةٍ للحملِ هي ستَّةُ أشهرٍ، استنباطاً من قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾. ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾. فإذا كانَ الحملُ والفصالُ ثلاثينَ شهراً، والرِّضاعُ سنَتَينِ، فأقلُّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ.

وروى البيهقي عن أبى حرب بن أبي الأسودِ الديلى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أُتِىَ بامرأةٍ قد وَلَدَت لِسِتَّةِ أشهرٍ، فَهَمَّ بِرَجمِها، فَبَلَغَ ذلك عليَّاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فقال: ليسَ عليها رَجمٌ، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فأرسَلَ إليهِ فسألَهُ، فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.  وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾.فَسِتَّةُ أشهرٍ حَملُهُ حَولَينِ تَمامٌ لا حَدَّ عليها، أو قال: لا رَجمَ عليها، قال: فَخَلَّى عنها، ثمَّ وَلَدَت) رواه البيهقي.

ثانياً: جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

ثالثاً: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾. ويقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلا تُحَقِّقْ» رواه الطبراني في الكبير عن حَارِثَةَ بن النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وبناء على ذلك:

 فيجبُ عليكَ أن تُحسنَ الظَّنَّ بزوجتِكَ، وأن تكونَ على يقينٍ بأنَّ هذا المولودَ ولدٌ شرعيٌّ لكَ، لأنَّ باتِّفاقِ الفقهاءِ أقلَّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، ويحرُمُ عليكَ أن تنفي نسَبَهُ إليكَ، واحذر من شياطينِ الإنسِ والجنِّ، وخاصَّةً إذا كنتَ على يقينٍ من سلامةِ سُلوكِ زوجتِكَ. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28043 مشاهدة