أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

171 - الجماع في حال الحيض

25-04-2007 475 مشاهدة
 السؤال :
رجل جامع زوجته وهي حائض فماذا يترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 171
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ وَطْءَ الحَائِضِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدَاً مُخْتَارَاً عَالِمَاً بِالحُرْمَةِ، لَا جَاهِلَاً أَو مُكْرَهَاً أَو نَاسِيَاً، فَمَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَو نُفَسَاءٌ جَاهِلَاً أَو نَاسِيَاً عَلَيْهِ التَّوْبَةُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَو نِصْفِهِ مِنَ الذَّهَبِ ـ وَمِقْدَارُ الدِّينَارِ /5/غ ـ يُوَزِّعُهُ عَلَى الفُقَرَاءِ أَيْ: مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمٍ: وَطْءُ الحَائِضِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدَاً عَالِمَاً بِالتَّحْرِيمِ، ويُكْفَرُ مُسْتَحِلُّ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَالمُكْرَهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
475 مشاهدة
الملف المرفق