أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1914 - وقف بأرض عرفة نهاراً ثم أفاض قبل الغروب

28-03-2009 587 مشاهدة
 السؤال :
 2009-03-28
هل صحيح بأن الحاج إذا وقف في أرض عرفة يوم عرفة في النهار ثم أفاض قبل الغروب تخلّصاً من الزحام فحجه صحيح ولا إشكال فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1914
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق من يوم العيد. فمن وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه غير صحيح. هذا قول الجمهور.

أما الزمن الذي يستغرقه الوقوف:

فعند الحنفية والحنابلة: الواجب أن يجمع الحاج بين النهار والليل ولو شيئاً قليلاً.

وعند الشافعية: الجمع بين النهار والليل بعرفة سنة وليس بواجب.

وعند المالكية: الوقوف عندهم بالليل ركن، ويجب عندهم أن يقف بالنهار ولو زمناً قصيراً.

وبناء عليه:

فحج من أفاض من عرفات قبل الغروب باطل عند المالكية، وصحيح عند جمهور الفقهاء، ولكن يجب عليه دمٌ عند الحنفية والحنابلة، ويستحب عند الشافعية خروجاً من الخلاف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
587 مشاهدة