أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

433 - لعق الكلب بلسانه ثوب صاحبه

31-07-2007 9 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ عِنْدَهُ كَلْبٌ في مَزْرَعَتِهِ، أَحْيَانًا يَلْعَقُ الكَلْبُ بِلِسَانِهِ ثَوْبَ صَاحِبِ المَزْرَعَةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الثِّيَابِ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 433
 2007-07-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

سُؤْرُ الكَلْبِ نَجِسٌ بِاتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ سُؤْرُ الكَلْبِ طَاهِرٌ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

فَأَبَاحَ الانْتِفَاعَ بِالأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَلَا يُبَاحُ الانْتِفَاعُ إِلَّا بِالطَّاهِرِ، وَحُرْمَةُ الأَكْلِ لِبَعْضِ الحَيَوَانَاتِ لَا تَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَلَكِنْ يَجِبُ غَسْلُ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ مَعَ طَهَارَتِهِ تَعَبُّدًا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ الذي لَعَقَهُ الكَلْبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لِنَجَاسَتِهِ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ تَعَبُّدًا لَا لِنَجَاسَتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9 مشاهدة