أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

441 - هل يجوز للمحرم أن يذبح شاة؟

08-08-2007 0 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 441
 2007-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

المُحَرَّمُ عَلَى المُحْرِمِ هُوَ صَيْدُ الحَيَوَانِ البَرِّيِّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.

وَلِقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

أَمَّا صَيْدُ البَحْرِ فَحَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ الانْتِفَاعُ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِإِيمَاءَةٍ مِنْهُ أَوْ بِإِشَارَةٍ إِلَيْهِ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا وَكَانَ الصَّائِدُ حَلَالًا فَإِنَّ المُحْرِمَ يَحِلُّ لَهُ مَا صَادَهُ الحَلَالُ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِذَبْحِ المُحْرِمِ الأَنْعَامَ وَالَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الشِّيَاهُ فَإِنَّهَا مُبَاحَةٌ بِالاتِّفَاقِ، لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ في تَحْرِيمِ الصَّيْدِ، وَلَا تَدْخُلُ في مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ، هذا والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
0 مشاهدة