أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2593 - حكم العقيقة وحلق رأس المولود

02-01-2010 15748 مشاهدة
 السؤال :
أكرمني الله عز وجل ببنتين، فأرجو منكم بيان حكم حلق الشعر والتصدق بوزنه، وهل هل للذكور فقط أم للذكور والإناث؟ وكذلك بالنسبة للعقيقة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2593
 2010-01-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعقيقة سنة عند أكثر الفقهاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي عن سمرة رضي الله عنه. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأنثى تشرع العقيقة عنها كما تشرع عن الذكر، للذكر شاتان وللأنثى شاة، للحدي الشريف: عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه الإمام أحمد.

ويستحب أن تكون في اليوم السابع من ولادته، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً بل يحسب اليوم الذي يليها.

أما بالنسبة لحلق شعر رأس المولود فذهب جمهور الفقهاء إلى استحبابه ويكون ذلك في اليوم السابع، ولا فرق بين الذكر والأنثى عند المالكية والشافعية.

ويستحب أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ) رواه الترمذي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15748 مشاهدة