أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1432 - حكم منع الحمل

27-09-2008 10208 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم منع الحمل عن طريق تناول الحبوب أو ما يسمى (اللولب) وما هي أفضل طريقة لمنع الحمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1432
 2008-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن منع الحمل المؤقت عن طريق الحبوب أو عن طريق العزل لا حرج فيه شرعاً إذا كان باتفاق الزوجين.

أما بالنسبة لمنع الحمل عن طريق اللولب فإنه لا يجوز شرعاً لأن فيه كشفاً للعورة من غير حاجة.

أما إذا صار منع الحمل ضرورياً بالنسبة للمرأة، ولا يمكن منع الحمل إلا عن طريق تركيب اللولب فإنه يجوز شرعاً، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10208 مشاهدة