أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9176 - عاشر زوجته الصائمة

28-09-2018 8892 مشاهدة
 السؤال :
امرأة صائمة نفلاً، وعاشرها زوجها رغماً عنها، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9176
 2018-09-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في صِيَامِ التَّطَوُّعِ، هَلِ الصَّائِمُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، يُتَابِعُ صَوْمَهُ إِنْ شَاءَ أَو يُفْطِرُ، أَمِ الشُّرُوعُ مُلْزِمٌ لَهُ، وَلَا يَحِقُّ لَهُ الفِطْرُ؟

عِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، صَائِمُ النَّفْلِ أَمِيرُ نَفْسِهِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد والحاكم والترمذي عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ». فَلَهُ أَنْ يُتَابِعَ صَوْمَهُ، وَلَهُ الفِطْرُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ، مَنْ شَرَعَ بِصِيَامِ نَافِلَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ شَرْعَاً أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾. فَمَنْ شَرَعَ بِالنَّافِلَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِتْمَامُ. هذا أولاً.

ثانياً: عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ لَا تَصُومَ نَافِلَةً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

فَإِذَا صَامَتِ المَرْأَةُ نَافِلَةً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَطْلُبَهَا لِفِرَاشِهَا، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ، وَأَمَّا إِذَا صَامَتْ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهَا صَوْمَهَا، وَلَكِنْ إِذَا رَغِبَ في فِرَاشِهِ، فَالأَفْضَلُ أَنْ تَسْتَجِيبَ لِزَوْجِهَا.

وبناء على ذلك:

فَعَلَى المَرْأَةِ أَنْ لَا تَصُومَ نَافِلَةً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْسِدَ صَوْمَهَا، فَإِنْ أَصَرَّ فَالأَوْلَى طَاعَةُ الزَّوْجِ حَتَّى تَعُفَّهُ عَنِ الحَرَامِ.

وَإِذَا أَفْطَرَتْ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8892 مشاهدة