أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4760 - هل للحاضنة أجر على حضانتها؟

03-01-2012 13283 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4760
 2012-01-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحضانة واجبة شرعاً، لأنَّ المحضون قد يهلك ويتضرَّر بترك الحفظ، والأمُّ لها الحق في حضانة الأولاد، ولكن إذا رفضت الحضانة فلا تجبر عليها، إلا إذا كان المحضون لا يقبل إلا أمَّه، أو لم يوجد غيرها، أو لم يكن للصغير ولا للأب مال.

واختلف الفقهاء في أجرة الحاضنة، هل لها الحقُّ في طلب الأجرة أم لا؟

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها أن تطلب الأجرة على الحضانة، لأنها غير واجبة عليها، وإذا امتنعت من الحضانة لم تُجبر عليها إلا بشروط.

وصرَّح الحنفية بأنَّه إذا كانت الحاضنة في عصمة أبي المحضون، أو معتدَّة منه عدة رجعية فلا تستحقُّ أجرة على الحضانة، أما إذا كانت مطلَّقة طلاقاً بائناً فإنها تستحقُّ أجرة الحضانة.

أما المالكية فقالوا: لا أجرة على الحضانة.

وبناء على ذلك:

فما دامت المرأة مطلَّقة طلاقاً بائناً فمن حقِّها أن تطلب أجرة على حضانة أولادها عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية، وتؤخذ النفقة من مال المحضون إن وجد، وإلا فمن مال أبيه أو من مال من تلزمه نفقته. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13283 مشاهدة