أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3064 - حكم إقامة الصلاة للمرأة

24-06-2010 22595 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم إقامة الصلاة للمرأة إذا أرادت أن تصلي منفردة أو في جماعة من النساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3064
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال، لأن الأذان إعلام، ولا يؤذن لها في ذلك، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت، وبالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن ترفع صوتها، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقِّه الإقامة.

أما إذا كانت منفردة أو في جماعة من النساء، فإقامتها للصلاة تدور بين الاستحباب والإباحة والكراهة، فعند الشافعية والمالكية وفي رواية عند الحنابلة مستحبة، وعند الإمام أحمد مباحة، وعند الحنفية مكروهة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22595 مشاهدة