أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2445 - الصيام بدل الذبح للمتمتع

01-11-2009 14718 مشاهدة
 السؤال :
 2009-10-28
أريد أن أذهب إلى الحج متمتعاً، فهل يجزئ الصوم عن الذبح لمستطيع الذبح؟ ومتى يكون الصوم؟ وهل يجزئ صوم عرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2445
 2009-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المتمتِّع ـ الذي أدى عمرة في أشهر الحج وحج في نفس العام، ولم يحرم بالحج من الميقات ـ يلزمه الهدي، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.

وإن لم يجد المتمتِّع هدياً لفقره فيجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا باتفاق الفقهاء، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

وبناء على ذلك:

فمن وجد قيمة الهدي وجب عليه الدم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وتكون بعد العمرة ولو قبل الإحرام بالحج، ويصح صوم يوم عرفة إذا كان لا يضعفه عن العبادة، لأنه لا يعتبر من أيام النحر والتشريق، ولا يجوز أن يكون صيام شيء منها يوم النحر وأيام التشريق.

ويصوم السبعة الباقية بعد الانتهاء من أفعال الحج ولو في مكة المكرمة، ولا يصح صوم شيء منها قبل الانتهاء من أعمال الحج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14718 مشاهدة