أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1088 - قضاء الصلوات في وقت الكراهة

24-05-2008 16158 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز قضاء الصلوات في أوقات الكراهة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1088
 2008-05-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقضاء الصلاة الفائتة جائز في جميع الأوقات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتُها أن يصليَها إذا ذكرها» رواه مسلم. وهذا عند جمهور الفقهاء.

أما عند السادة الحنفية: فلا يجوز قضاء الصلاة الفائتة وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ووقت استواء الشمس في كبد السماء إلى زوالها، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخَّرها حتى ابيضت الشمس [الحديث رواه مسلم] لأنها صلاة، فلم تجز في هذه الأوقات كصلاة النافلة.

وبناء على ذلك:

فالأولى والأحوط وخروجاً من الخلاف أن تُصلَّى صلاة الفائتة في غير أوقات الكراهة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16158 مشاهدة