أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3746 - حكم رؤية أم مطلَّقته

14-02-2011 76567 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أن يرى أمَّ زوجته بعد طلاق ابنتها طلاقاً بائناً بينونة كبرى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3746
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى في ذكر المحرَّمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.

وقال الفقهاء: بمجرَّد العقد على فتاة حرمت عليه أمُّها وأمُّ أمِّها، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء بقيت في عصمته أم طلَّقها.

وبناء على ذلك:

فأمُّ الزوجة محرَّمة على الرجل حرمةً مؤبَّدة، سواء كانت ابنتها في عصمته أم لا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
76567 مشاهدة