أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

605 - قال لامرأة: أنت طالق إن وافق زوجك

27-10-2007 59418 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لامرأة: أنت طالق بالثلاثة إن وافق زوجك، فقال الزوج: أنا موافق، فهل وقع الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 605
 2007-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الطلاق طلاق فضولي، وليس من حق الرجل أن يخاطب امرأة ليست زوجاً له بهذا اللفظ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق). أخرجه ابن ماجه. فلا يقع الطلاق إلا بإرادة الزوج وعبارته. ولكن إذا قال الرجل لامرأة غير زوجته وهي متزوجة، أنت طالق، فهذا الطلاق طلاق فضولي موقوف على موافقة الزوج، فإذا وافق الزوج على هذا الطلاق وقع الطلاق وإلا فلا. وبناء على ذلك: فبقول الرجل لامرأة غير زوجته وهي متزوجة، أنت طالق بالثلاثة إن وافق زوجك، وقال الزوج أنا موافق، وقع عليها الطلاق ثلاثاً، وبانت المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا والله تعالى اعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59418 مشاهدة