نذرت أن تبيع من ذهبها وتذبح شاة

2561 - نذرت أن تبيع من ذهبها وتذبح شاة

19-12-2009 16905 مشاهدة
 السؤال :
امرأة نذرت أن تبيع شيئاً من حليِّها وتشتري به شاة وتذبحها وتوزِّعها على الفقراء، فهل يجب عليها الوفاء بهذا النذر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2561
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الوفاء بالنذر، إذا كان النذر من جنسه فرض أو واجب، مثل الصلاة والصيام والحجِّ والاعتكاف والصدقة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَليُوفُواْ نُذُورَهُم﴾ [الحج: 29]، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري.

أما إذا كان النذر من غير ما أوجبه الله تعالى أو فرضه على الأمة، مثل بناء المساجد، وتشييع الجنائز، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الوفاء به، فذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، إلى وجوب الوفاء به.

وبناء على ذلك:

فلا يَجِبُ على المرأةِ أن تَبيعَ شيئاً من ذَهَبِها، ولكن يَجِبُ عليها أن تَذبَحَ شاةً، وأن تَتَصَدَّقَ بها كامِلَةً، ولا يَجوزُ أن تأكُلَ شيئاً منها، لا هيَ ولا زوجُها ولا أُصولُها ولا فُروعُها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16905 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النذور

 السؤال :
 2022-02-14
 538
هل النذر مكروه أم حرام؟
رقم الفتوى : 11797
 السؤال :
 2021-04-15
 1299
نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ جَمَلًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ عُمُرٌ مُحَدَّدٌ؟
رقم الفتوى : 11142
 السؤال :
 2021-03-24
 117
هَلْ يَجُوزُ للنَّاذِرِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ نَذْرِهِ؟
رقم الفتوى : 11074
 السؤال :
 2019-11-04
 2012
إِنْسَانٌ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءَاً مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَلَكِنْ بِسَبَبِ ظُرُوفٍ قَاهِرَةٍ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 10008
 السؤال :
 2019-03-23
 5437
نذرت لله تعالى أن أذبح خروفاً إن تزوجت من (فلانة) وهي نذرت أن تذبح خروفاً إن تم هذا الأمر، وبفضل الله تم هذا الأمر، وأنا وزوجتي لا نملك ثمن الخروفين للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن يقرضني صديقي قرضاً حسناً لوفاء نذري؟
رقم الفتوى : 9571
 السؤال :
 2017-06-10
 2518
إنسان نذر أن يصوم شهر رمضان، فماذا يترتب عليه؟
رقم الفتوى : 8149

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413869648
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :