قص الشعر والأظافر حالة الجنابة

2636 - قص الشعر والأظافر حالة الجنابة

27-01-2010 15025 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم قص الشعر والأظافر في حالة الجنابة، أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2636
 2010-01-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه يستحب للإنسان إن كان جنباً، وللمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أو جنباً، أن لا يقص ظفره أو شعر الرأس أو العانة والإبط إلا بعد الاغتسال، والأكمل أن يكون على طهارة كاملة، وكذلك بالنسبة المرأة.

أما لو أخذ أظفاره أو شيئاً من شعره وهو جنب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولكنه أساء لأنه ترك السنة، وكذلك في حق المرأة، والعلة في ذلك والله تعالى أعلم: أن كل شيء ينفصل عن الإنسان في الدنيا سيرجع إليه يوم القيامة، ولهذا يستحب أن لا ينفصل عنه شيء إلا على طهارة كاملة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15025 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  سنن الفطرة

 السؤال :
 2016-01-06
 7362
ما حكم الختان للطفل؟
رقم الفتوى : 7136
 السؤال :
 2011-10-06
 11949
هل يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار أثناء الوضوء والغسل؟
رقم الفتوى : 4312
 السؤال :
 2007-03-10
 30607
ما هي خصال الفطرة؟
رقم الفتوى : 17

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413811686
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :