هل تجب الزكاة في المال الحرام؟

289 - هل تجب الزكاة في المال الحرام؟

18-05-2007 11273 مشاهدة
 السؤال :
رجل ماله من حرام ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهل تجب فيه الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 289
 2007-05-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، إِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مَالُهُ مِنْ غَصْبٍ أَو سَرِقَةٍ، أَو رِشْوَةٍ أَو رِبَا، أَو نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا المَالُ لَيْسَ مُلْكَاً لَـُه، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ المُزَكِّي وَتُطَهِّرُ المَالَ المُزَكَّى، ِلَقْوِلِـه تعـالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.

وَالمَالُ الحَرَامُ كُلُّهُ خَبْثٌ لَا يَطْهُرُ، وَالوَاجِبُ في المَالِ الحَرَامِ رَدُّهُ إلى أَصْحَابِهِ إِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُمْ، وَإِلَّا وَجَبَ إِخْرَاجُهُ كُلَّهُ عَنْ مُلْكِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخَلُّصِ مِنْهُ، لَا عَلَى سَبِيلِ التَّصَدُّقِ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11273 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المال الحرام

 السؤال :
 2016-02-21
 2706
رجل أكل مال رجل بطريق غير مشروع، وتاب إلى الله تعالى، ولم يعرف مكان المسروق منه، ولا يدري أحيٌّ هو أم ميت، فماذا يفعل حتى ينجو من عذاب الله تعالى، لأنه يرى أن حياته صارت شقاء؟
رقم الفتوى : 7184
 السؤال :
 2013-05-17
 38135
هل صحيح بأن المال يكون في آخر الزمان كله حرام، لأنه جاء في الحديث: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَ أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»؟
رقم الفتوى : 5849
 السؤال :
 2011-12-24
 21158
هل يجوز لرجل فقير أن يأخذ الفوائد الربوية التي تُدْفَع له من قِبَلِ رجلٍ مرابٍ، إذا علم أنه مال حرام؟
رقم الفتوى : 4698
 السؤال :
 2011-09-14
 21359
هل يجوز أن أقترض مبلغاً من المال من رجل يتعامل بالربا، والأعمال غير المشروعة؟
رقم الفتوى : 4255
 السؤال :
 2009-06-25
 16192
لقد وضعت بعضاً من أموالي في مصرف ربوي، فهل يجوز أن آخذ الفوائد الربوية وأدفعها لابنتي الفقيرة العزباء؟
رقم الفتوى : 2142
 السؤال :
 2009-06-08
 19294
رجل لديه فوائد ربوية، فأراد أن يتخلص منها فأعطاها لأخيه على سبيل الهدية، مع العلم بأن أخاه ليس فقيراً، ولكن لا يملك نصاباً، وإنما عنده محل فيه بضائع وعليه ديون، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
رقم الفتوى : 2104

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414103861
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :