المقدار المعفو عنه من النجاسة

2914 - المقدار المعفو عنه من النجاسة

07-05-2010 24759 مشاهدة
 السؤال :
رجل صلى إماماً وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم، وكان مقدارها أقل من حجم الدرهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2914
 2010-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت النجاسة مغلَّظة كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عنها إذا كانت أقلَّ من درهم، ويسنُّ غسلها، والصلاة فيها تكره تنزيهاً، سواء كان حاملها إماماً أو منفرداً.

أما إذا كانت النجاسة بمقدار الدرهم فيجب غسلها، وإذا صلى فيها حاملها فصلاته مكروهة تحريماً.

أما إذا كانت النجاسة أكثر من درهم فيفرض غسلها، وإذا صلى فيها حاملها فصلاته باطلة.

جاء في الدر المختار: [(وَعَفَا) الشَّارِعُ (عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ) وَإِنْ كُرِهَ تَحْرِيمًا، فَيَجِبُ غَسْلُهُ، وَمَا دُونَهُ تَنْزِيهًا فَيُسَنُّ، وَفَوْقَهُ مُبْطِلٌ فَيُفْرَضُ].

أما إذا كانت النجاسة مخفَّفة فإنه يعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب.

وبناء على ذلك:

فما دامت النجاسة أقلَّ من درهم فهي معفوٌّ عنها، ومن السنة غسلها، والصلاة مكروهة تنزيهاً سواء كان حاملها يصلي إماماً أم منفرداً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24759 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  النجاسات وأحكامها

 السؤال :
 2019-09-12
 2511
مَا هُوَ المِقْدَارُ المَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى الثَّوْبِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 9925
 السؤال :
 2019-07-21
 9795
مَا هُوَ الفَارِقُ بَيْنَ النَّجَاسَةِ المُخَفَّفَةِ وَالنَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ، وَالقَدْرُ مِنْهُمَا الذي يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ؟
رقم الفتوى : 9837
 السؤال :
 2017-07-20
 2998
هل نجاسة الخمر نجاسة حسية أم معنوية؟
رقم الفتوى : 8224
 السؤال :
 2016-12-09
 5906
هل بخار البول نجس؟
رقم الفتوى : 7733
 السؤال :
 2016-03-08
 3902
هل صحيح بأنه يشترط غسل المَذْيِ عن الفرج، والثوب؟
رقم الفتوى : 7207
 السؤال :
 2015-02-22
 24699
إذا بال القط على الثوب أو السجادة، فهل ينجسها؟
رقم الفتوى : 6770

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414210908
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :