الإحالة لإثبات الاعتداء على المرأة

3759 - الإحالة لإثبات الاعتداء على المرأة

20-02-2011 51303 مشاهدة
 السؤال :
من الملاحظ في الطبابة الشرعية، أنَّه إذا أُحيلت إليهم امرأة من قِبل القضاء لإثبات الاعتداء عليها ـ زنا أو لواطة ـ يتم الكشف عليها من قِبلِ طبيب. فهل هذا جائز شرعاً مع وجود الطبيبات؟ أفيدونا وجزاكم الله تعالى خيراً، وإذا كان الأمر لا يجوز فيرجى معالجة هذا الأمر الخطير مع أصحاب الشأن.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3759
 2011-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعورة يجب سترها ولا يجوز الكشف عليها إلا لضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها ، واتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي، ويكون نظره إلى موضع المرض بِقَدَرِ الضرورة.

واتفق الفقهاء كذلك على أن الكشف على المرأة المسلمة لا يجوز في حال وجود امرأة مسلمة تحسن التطبيب، فإن وجدت الطبيبة المسلمة حَرُمَ على المرأة المسلمة الذهاب إلى طبيب.

وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بذلك، ونصه ما يلي:

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.

وبناء على ذلك:

يَحْرُمُ على القائمين في الطبابة الشرعية من أطباء شرعيين الكشف على المرأة وخاصة في الحالة المذكورة في السؤال، لوجود الطبيبات المسلمات في البلدة بكثرة.

وكما يَحْرُمُ على القاضي المحيل إلى الطبابة الشرعية إن كان يعلم بأنَّه يتم الكشف على المرأة المُحالة إليهم من قِبَلِ طبيب سواء كان مسلماً أم غير مسلم.

وعلى السادة القضاة والأطباء الشرعيين أن يراقبوا الله عز وجل، وخاصة في مثل الحالة المذكورة في السؤال، وأن يعلموا أنه يَحْرُمُ الكشف على النساء مع وجود الطبيبات.

وما يحصل في الطبابة الشرعية بالشكل المذكور في السؤال هو منكر ومن أعظم المنكرات، ويجب تغيير هذا المنكر ويحرم السكوت عنه، وذلك لقول الله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُون * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
51303 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 3750
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10211
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6525
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 7753
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8327
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7176
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414253640
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :