طرق توثيق الدين

3764 - طرق توثيق الدين

23-02-2011 60173 مشاهدة
 السؤال :
 2011-02-23
بسبب كثرة الخيانة التجارية وإنكار الحقوق، هل يجوز أن أكتب على المشتري سند أمانة بقيمة البضاعة التي يأخذها، حتى إذا سدَّد المبلغ المترتِّب عليه أتلف السند، وفي حال عدم دفع قيمة البضاعة أرفع السند إلى القاضي لأطالب بحقي، ولكن في هذه الحالة يطلب مني القاضي يميناً على أني أقرضته مالاً، والحقيقة أني ما أقرضته مالاً بل بعته بضاعة، ولا يمكن أن أحصل على حقي إلا بهذا الشكل، فهل من رخصة في حلف اليمين على أن الدين هو قرض وليس قيمة بضاعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3764
 2011-02-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن طرق توثيق الدين أربعة:

أولاً: توثيق الدين بالكتابة: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. فالكتابة إقرار حكماً، بحيث يكتب أنَّ عليه ثمن بضاعة، وعليه أن يسدِّده بتاريخ كذا وكذا.

ثانياً: توثيق الدين بالشهادة: قال تعالى:{ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}. فباستشهاد الشهود تنفي الريب، وتُثبت الحق، وترفع التنازع والاختلاف، وفي ذلك صلاح الدين والدنيا معاً.

ثالثاً: توثيق الدين بالرهن: والرهن هو المال الذي يُجعل وثيقةً بالدين ليستوفى منه ثمنه إن تعذَّر استيفاؤه ممن هو عليه، وحديث رهن درع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم معلوم عند الجميع في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن السيدة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).

رابعاً: توثيق الدين بالكفالة: وهي ضمُّ ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.

وبناء على ذلك:

فمن اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، فإمَّا البائع يَثِقُ بالمشتري فيعطيه البضاعة ثم يأتي بثمنها، وذلك لقوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ}.

وأما إذا لم يَثِق به فهو مخيَّر أن يأخذ منه رهناً، أو يطلب منه المشتري كفيلاً، لتوثيق دينه، وإما أن يترك بضاعته عنده فلا يبيعها إلَّا نقداً، حتى لا يَتْعبَ في مطالبة دينه، ولا يتحسر على ذهاب ماله.

وأما كتابة سندٍ بأنَّ له عليه دين، وليس قيمة بضاعة فلا يجوز، لما يترتب عليه من محظور شرعي كبير ألا وهو حلف اليمين الكاذبة، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
60173 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  القرض

 السؤال :
 2019-03-22
 726
إذا أقرضت إنساناً مبلغاً من المال، وكان مبلغاً كبيراً، هل يجوز لي أن أشترط عليه مقابل ذلك أن يقدم لي هدية معينة؟
رقم الفتوى : 9567
 السؤال :
 2018-11-13
 2140
أمي أقرضت أخي قطعة من الذهب منذ عشر سنوات، واتفق معها على أن يرد لها ثمن الذهب، يعني بمقدار قيمته في ذلك الوقت، والآن ماتت أمي، فهل حقنا عند أخينا ذهب، أم قيمته يوم القرض؟
رقم الفتوى : 9286
 السؤال :
 2018-08-13
 2357
مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وترك ديوناً، فهل يجوز أن نسدد ديونه بالتقسيط، إذا رضي الدائنون؟
رقم الفتوى : 9076
 السؤال :
 2013-12-26
 34473
هل صحيح أن الأجر على القرض الحسن أفضل عند الله تعالى من الأجر على الصدقة؟
رقم الفتوى : 6058
 السؤال :
 2013-02-12
 13066
عليَّ ديون كثيرة، والله يشهد أنِّي أريد سدادها، وأسرتي كبيرة، فهل أقدم سداد الدَّين أم النفقة على الأسرة؟
رقم الفتوى : 5748
 السؤال :
 2012-11-12
 58322
لي مبلغ من المال عند صديق لي، وبعد فترة من المطالبة حولني صديقي إلى رجل غيره لدفع المال، وقبلت منه هذا التحويل، فهل من حقي أن أطالب الاثنين بالدين حتى أسترد حقي؟
رقم الفتوى : 5634

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414195377
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :