طلب زوجها قبل وفاته أن تجلس في العدة سنة كاملة

4036 - طلب زوجها قبل وفاته أن تجلس في العدة سنة كاملة

25-06-2011 35736 مشاهدة
 السؤال :
إنسان قبل وفاته قال لزوجته: يجب عليك أن تجلسي في العدة لمدة سنة كاملة، وألزم أولاده بالنفقة عليها خلال عدَّتها، فهل يجب على المرأة أن تلتزم بهذه الوصية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4036
 2011-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، وهذه الآية الكريمة نسخت قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} كما قال جمهور الفقهاء، وقد كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة كاملة، وهذا ما كان عليه العرب، ثم نسخ هذا الحكم، فصارت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام بدل السنة، وتأخذ حقها المقرَّر في الميراث.

وبناء على ذلك:

فعدة المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه هي الفريضة في حقِّها، ولا يجوز مخالفتها، فإن أوصى الرجل زوجته أن تظل في البيت سنة كاملة وأن لا تخرج، فهي مخيَّرة في ذلك، إن شاءت خرجت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن هذه المدة فرض عليها، وإن شاءت استمرت حتى تمام السنة، وهذا ليس بواجب عليها، ولو قال لها زوجها: يجب عليك أن تجلسي في العدة سنة كاملة، فإذا اختارت البقاء في بيت الزوجية لمدة سنة كاملة فيجب أن تأخذ موافقة الورثة البالغين في إتمام ما زاد على أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كان البيت من إرث زوجها المتوفى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35736 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1475
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 606
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8648
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5621
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 23069
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5319
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414255168
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :