أخذ الأجرة على الكفالة, والكفيل بنك ربوي

422 - أخذ الأجرة على الكفالة, والكفيل بنك ربوي

23-07-2007 385 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم أخذ الأجرة على الكفالة؟ مع العلم بأن الكفيل هو بنك ربوي، حيث يقوم بكفالة أحد التجار عند شركة من الشركات، فيأخذ أجرة على كفالته، فإذا تأخر التاجر في الدفع سدد عنه البنك، وأخذ بعد ذلك البنك الربوي ما سدد عنه مع نسبة ربوية معلومة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 422
 2007-07-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الكَفَالَةُ مَشْرُوعَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، فَمِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

وَمِنَ السُّنَّةِ مَا أَخْرَجَهُ الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ». وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الكَفَالَةِ.

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ بِالاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى الكَفَالَةِ، وَقَالُوا: لَو كَفَلَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا فَالجُعْلُ بَاطِلٌ، وَالضَّمَانُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ الجُعْلُ مَشْرُوطًا فِيهِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الكَفِيلَ مُلْتَزِمٌ، وَالالْتِزَامُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِرِضَاهُ.

وَقَدْ جَاءَ في قَرَارِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ المُنْعَقِدِ في جِدَّةَ بِرَقَمِ 12 (12/2) ربيع الثاني 1406هـ، الموافق كانون الأول 1985مـ:

إِنَّ الكَفَالَةَ هِيَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ يُقْصَدُ بِهِ الإِرْفَاقُ وَالإِحْسَانُ، وَقَدْ قَرَّرَ الفُقَهَاءُ عَدَمَ جَوَازِ أَخْذِ العِوَضِ عَلَى الكَفَالَةِ، لِأَنَّهُ في حَالَةِ أَدَاءِ الكَفِيلِ مَبْلَغَ الضَّمَانِ يُشْبِهُ القَرْضَ الذي جَرَّ نَفْعًا، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا. اهـ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ الأُجْرَةُ إِذَا كَانَتْ مَشْرُوطَةً في عَقْدِ الكَفَالَةِ فَالعَقْدُ بَاطِلٌ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فَالعَقْدُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

2ـ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى الكَفَالَةِ حَرَامٌ، لِأَنَّهَا أَخْذُ مَالٍ مُقَابِلَ سَدَادِ الدَّيْنِ عَنِ المَدِينِ، فَبِأَيِّ حَقٍّ يَأْخُذُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ؟ لِأَنَّهُ مَا صَارَ مُلْتَزِمًا بِسَدَادِ دَيْنِ المَكْفُولِ عَنْهُ إِلَّا بِرِضَاهُ، فَصَارَ الكَفِيلُ مُقْرِضًا للمَكْفُولِ عَنْهُ، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا.

3ـ وَإِضَافَةً إلى ذَلِكَ رِضَا التَّاجِرِ بِعَقْدٍ فِيهِ شَرْطٌ رِبَوِيٌّ مَعَ البَنْكِ حَرَامٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَهُوَ ـ أَيْ: التَّاجِرُ ـ عِنْدَمَا يَرْضَى أنْ يُسَدِّدَ البَنْكُ الدَّيْنَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ السَّدَادُ مَعَ نِسْبَةٍ رِبَوِيَّةً هُوَ رِضًا بِإِطْعَامِ الرِّبَا، وَآكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سَوَاءٌ في الإِثْمِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؛ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» رواه الإمام مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
385 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  البيوع والمعاملات المحرمة

 السؤال :
 2022-02-17
 309
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ وَشِرَاءُ العُمْلَاتِ الرَّقَمِيَّةِ؟
 السؤال :
 2021-01-20
 183
سمعت فتوى من بعض العلماء من خلال قناة فضائية، بجواز بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين، في بلاد الاغتراب، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
 السؤال :
 2021-01-20
 853
رجل اشترى سلعة بالأقساط الشهرية، واشترط البائع عليه، بأنه إذا تأخر في دفع قسط من الأقساط، فإنه سيزيد عليه نسبة معينة جزاء التأخير، فما مدى صحة هذا العقد؟ هل هو صحيح والشرط لاغٍ، أم إنه عقد باطل؟
 السؤال :
 2021-01-20
 328
ما حكم شراء ورقة يانصيب؟ وإذا ابتلي الإنسان بذلك وربح مالاً من خلال ذلك، فما هو الواجب الشرعي عليه؟
 السؤال :
 2020-06-13
 1365
مَا حُكْمُ شِرَاءِ بَيْتٍ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ، عَنْ طَرِيقِ بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، حَيْثُ أَقْسَاطُهُ أَقَلُّ مِنْ آجَارِ البَيْتِ؟
 السؤال :
 2018-12-19
 2189
لي مخصصات من مادة المازوت، وأنا لست بحاجة إليها، فهل يجوز أن أبيعها لجاري، وأطلب من البائع أن يفرغ المازوت في خزان جاري؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414265076
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :