رتق غشاء البكارة

4857 - رتق غشاء البكارة

04-02-2012 598 مشاهدة
 السؤال :
امرأةٌ بِكْرٌ اقترفت جريمة الزنى، فهل يجوز أن تقوم بِرَتْقِ غِشَاءِ البَكارةِ ستراً لها، بعد أن تابت إلى الله تعالى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4857
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ رَتْقَ غِشَاءِ البَكارةِ لا يجوز، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: قد يؤدي رَتْقُ غِشَاءِ البَكارةِ إلى اختلاطِ الأنساب، لأنَّه قد تحملُ المرأةُ من الزنى، ثم تتزوج بعد  رَتْقِ غِشَاءِ البَكارةِ، وهذا يؤدي إلى إلحاقِ ذلك الحملِ بالزوج، وهذا محرَّمٌ بالاتفاق.

ثانياً: رَتْقُ غِشَاءِ البَكارةِ فيهِ كشفٌ للعورةِ المغلَّظة من غير ضرورةٍ، وهذا لا يجوز.

ثالثاً: رَتْقُ غِشَاءِ البَكارةِ يُسهِّلُ للمرأة عمليةَ ارتكابِ جريمةِ الزنى، وخاصةً في هذا العصر الذي كَثُرَ فيه الفساد، وضيَّق أولياءُ البناتِ على الخُطَّابِ بكثرةِ الطلباتِ ومغالاةِ المهورِ.

رابعاً: من القواعد الفقهية المقرَّرة: (الضررُ لا يُزالُ بالضرر) ومن فروع هذه القاعدة: (لا يجوز للإنسانِ أن يدفعَ الغرقَ عن أرضهِ بإغراقِ أرضِ غيره). فإذا تضرَّرت المرأة بالزنى، فلا يجوز لها أن تُلْحِقَ الضرَرَ بالزوجِ.

خامساً: رَتْقُ غِشَاءِ البِكارةِ فيه غشٌّ للزوج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه كذبٌ، وخداعٌ، وتدليسٌ على الزوج، وكلُّ هذا حرام.

سادساً: رَتْقُ غِشَاءِ البَكارةِ لا يستلزم سَتْرَ المرأةِ الزانيةِ، لأنَّ الزوجَ قد يطَّلِعُ على حقيقةِ الأمرِ، وذلك بإخباره عن طريق الزاني أو غيره، وخاصَّةً في زمنٍ كَثُرَ فيه الاحتيالُ على النساءِ وذلك عن طريق الصور ومقاطع الفيديو عند ارتكاب الفاحشة بدون علم المزنيِّ بها.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوز رَتْقُ غِشَاءِ البَكارةِ للمفاسدِ المترتِّبة على ذلك، وبإمكان المرأة أن تُخبِرَ الخاطب قبل عقد الزواج، وذلك بالتورية، فإن رضي فبها، وإلا فَسَيُعَوِّضُهَا الله تعالى غيرَه إذا كانت صادقةً في توبتها لله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
598 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2023-12-29
 201
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 650
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 333
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 196
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-03-25
 647
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَعْلِيقِ الخَرَزَةِ الزَّرْقَاءِ، المَرْسُومِ عَلَيْهَا عَيْنٌ، مِنْ أَجْلِ الوِقَايَةِ مِنْ عَيْنِ الحَاسِدِ؟
 السؤال :
 2023-03-10
 855
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِتَبَرُّعِ الأَعْضَاءِ بِدُونِ مُقَابِلٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414217430
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :